السيد محمد صادق الروحاني

26

منهاج الفقاهة

مجرد التمليك والنقل . فالأولى تعريفه بأنه انشاء تمليك عين بمال { 1 } ولا يلزم عليه شئ مما تقدم . نعم يبقى عليه أمور :